فصل: مسألة: جواز المساقاة في جميع الشجر المثمر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
صفحة البداية
<< السابق
125
من
337
التالى >>
مسألة: جواز المساقاة في جميع الشجر المثمر
فصل: مساقاة ما لا ثمر له من الشجر
فصل: المساقاه على ثمرة موجودة
فصل: قول الخرقي: بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر
فصل: إذا تعددت أجناس الشجر في البستان
فصل: إن كان بستان لاثنين فساقيا عاملا واحدا
فصل: ولو ساقاه ثلاث سنين على أن له في سنة قدر معين مختلف عن قدر السنة التي قبلها
فصل: لو دفع إلى رجل بستانا فقال: ما زرعت فيه من حنطة فلى ربعه
فصل: وإن ساقاه على أنه إن سقى سيحا فله الثلث
فصل: إن ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه
فصل: المساقاة على البعل من الشجر
فصل: لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية
فصل: المساقاة بلفظ المساقاة وما يؤدي معناها من الألفاظ
فصل: يلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها
فصل: الجذاذ والحصاد واللقاط على العامل
فصل: إن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال
فصل: إن شرط العامل أن أجر الأجراء الذين يحتاجهم من الثمرة وقدر الأجرة
فصل: المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة
فصل: لا يثبت في المساقاة خيار الشرط
فصل: المساقاة لا تفتقر إلى ضرب مدة على القول بجوازها
فصل: هرب العامل
فصل: العامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك
فصل: إن اختلفا في الجزء المشروط للعامل
فصل: يملك العامل حصته من الثمرة بظهورها
فصل: إن ساقاه على أرض خراجية